المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣

122

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: قد (1) قيل: وعندي في (2) معاني ما يوجد أنّ كلّ ذلك حجّة ولا رجعة لها. وفي بعض معاني قول بعض: إنّ ذلك ليس بحجة عليها حتى يشهر التزويج (3)، أو يصح عندها بشاهدي عدل.

(1) في أ «وقد». ب «عندي على». (3) في أ «يشهد الزوج».

333

١١٬٠٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.