الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٣122
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال: قد (1) قيل: وعندي في (2) معاني ما يوجد أنّ كلّ ذلك حجّة ولا رجعة لها. وفي بعض معاني قول بعض: إنّ ذلك ليس بحجة عليها حتى يشهر التزويج (3)، أو يصح عندها بشاهدي عدل.
(1) في أ «وقد». ب «عندي على». (3) في أ «يشهد الزوج».
333
١١٬٠٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.