المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٣

672

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

ومن مرّ في طريق فيه ماء، وطين والصبيان يُهريقُونَ فيه ماءهم، فلا بأس بذلك، ولو رأى الصبيان يهريقون فيه فلا بأس، لعله إذا كان الماء أكثر مما يهريقون فيه الصبيان.

مسألة:

في رحى تبوّل عليها صبي ويبس البول، ثم يطحن بها قبل أن تغسل.

فلا أرى فسادًا في ذلك لأنه يابس على يابس.

مسألة:

وذهاب عين النجاسة عن الأرض وعن ما لاقى الأرض مثل النعال والأخفاف، فإنه يحكم له بالطهارة، لما روى أبو نعامة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو منتعل بعض صلاته، ثم ذكر أنه وطِئَ بنعليه في نجاسة، فخلعهما، ثم نظر إليهما فلم ير عليهما شيئًا من القذر، فأتم صلاته بهما (2).

وفي الرواية أنهم خَلَعوا نعالهم لما رأوه خلع نعاله، فأخبرهم بعد صلاته، إنما خلعها لأجل نجاسة كان قد وطئ فيها بنعليه. كذلك في الشرح.

(1) أبو نعامة السعدي، عبد ربه. ثقة. (2) لم أجده بهذا اللفظ. والمحفوظ المروي بطرق عديدة: عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع القوم نعالهم، فلما قضى صلاته قال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال: «إني لم أخلعهما من بأس ولكن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليمسحه». صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة فصل في فضل الجماعة - ذكر الأمر لمن أتى المسجد للصلاة أن ينظر في نعليه ويمسح، حديث: 2209.