المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٧٤

المصنف

الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [2]: في نجاسة الأرض وطهارتها وما معناها

673

وفي جامعه (1): أنه خبر أبي نعامة هذا فيه نظر، غير أن الشرح آخر

الكتابين عنه.

مسألة:

وعن أبي هريرة من وطئ في نجاسة ثم مشى بعد ذلك إلى أن زالت العين

فلا تظهر حتى يغسلها بالماء.

عن

النبي

أنه قال: «إذا وطئ الأذى أحدكم بخفيه فطهرهما التراب» (2).

ومن وطئ بنعليه في نجاسة ولم تلصق النجاسة بالنعل، فإذا خطا بها سبع مرات طهرت، فإن طهرت النجاسة بها طهرت بالماء ما دام لها عين قائمة. وعلة من قال بتطهير النعل بغير غسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيما إهاب أحدكم دبغ فقد طهر» (3).

وقال: «الشمس والملح دباغ).

قالوا: فإذا يبست بالشمس فقد طهرت.

مسألة:

وإذا يبس البول وذهب منه الثرى ()، وبقيت الرائحة لم يكن موضعها نجسًا، إلّا أن يكون موضعها زائگا مثل بياض أو صفرة أو حمرة، مثل ما يكون من

(1) لعله جامع ابن بركة، أو ابن جعفر.

(2) لفظ الحديث عند أبي داود: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: «إذا وطئ الأذى بخفيه،

فطهورهما التراب».

سنن أبي داود - كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل - حديث: 332.

(3) سبق تخريجه

(4) لم أجده بهذا اللفظ.

(5) في م «الأثر» وهو تصحيف.