المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٤

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

123

انتهى ما وجدته والى

زوال اولعمرانية

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

بابا فى المرأة إذا غيّرت التزويج ثم رضيت

مصلح بن مبارک من منعي دين مبارک فارس اے

قال أبو المؤثر: في رجل تزوج بامرأة، ثم أنكرت؟

فقال من قال: إنّها من حين أنكرت انحلت عقدة النكاح.

وقال آخرون: إنّها ما دامت في مجلسها وهم يراودونها فرضيت قبل أن تقوم من مجلسها؛ فالنكاح تام). وإن (3) قامت من مجلسها، ثم رضيت من بعد؛ فقد انتقض النكاح، وليس رضاها بشيء.

وقد حدثني زياد بن الوضاح بن عقبة: أنّ بعض أهل الرأي قالوا: ما دام الشهود متمسكين بالشّهادة.

وأحسب أنه ما دام الزوج مستمسكًا أيضًا بالعقدة)، ثم رضيت؛ فالنكاح تام. والذي أقول به: إنّه إن لم يدخل بها (5)؛ فليجدّد (6) النكاح. وإن سبق فدخل

(1) في أ «فأرضيت». وفي ب «حتى رضيت من قبل».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «فإن».

(4) في أ فأحسب أنّه ما دام الزوج متمسك أيضًا بالعقد».

(5) ناقصة من ب.

(6) في أ «فليجددوا».

١١٬٠٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.