الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٥124
المصنف
المجلد التاسع عشر
على بعض هذه الأقاويل التي قد حكيت عن أهل الرّأي؛ لم أقدم على الفراق)، ولم أعزم على تحريم. والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل ملك امرأة فأظهرت الغيار، ثم عادت فقالت: بل كنت راضية قبل الغيار، ولكني قهرت وجُبرت (2) حتى غيّرت. قال لها الحاكم: فما تقولين الآن؟ قالت رأيي مع أخواتي، وإخوتي كارهون له؟
قال: إن كان لها مليك غيره؛ لم يُقبل قولها ولا إقرارها إلّا بالبينة أنها كانت به راضية قبل الغيار. وإن لم يكن لها زوج غير الأوّل؛ فإقرارها ثابت عليها (3)، وهي امرأته.
مسألة:
وإن غيّرت المرأة النكاح ثم قالت: إنّي كنت راضية به، وإنّما غيّرت لأنّي استقللت الصداق، وأنا راضية به؟
فأحبّ أن لا ينفسخ النكاح، وثباته (4) على هذا أحبّ إليّ). فإن كره الزوج؛ فليطلقها، ولها نصف الصداق والأفضل أن يجدد النكاح.
وإن (6) بلغها التزويج، فقالت: لا أرضى إلا أن يكون صداقي كذا وكذا، أو قالت: إن كان صداقي) كذا فقد رضيت؟
(1) في أ «فراق».
(2) في أجبرت وقهرت».
(3) في أ «عليه».
(4) في م «وإثباته».
أ «أحب إليّ على هذا».
أ «فإن».
(7) في ب «وقالت».
(8) كذا وكذا، أو قالت إن كان صداقي» ناقصة من أ.