المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [13]: في المرأة إذا غيّرت التزويج ثم رضيت

125

فإنّ (1) النكاح لا يتم حتّى ترضى بعد العقد على شيء من صداقها. فإن دخل بها قبل الرّضى وبعد العقد (2) مع جهارها (3) الكراهية؛ فقد وقعت الحرمة، وبطل التزويج.

مسألة:

و من ملك امرأة ولم ترض به فدخل عليها مغتصبًا؟ فعليه الصداق، ولا حد عليه إن اعتذر فقال: ظننت أنّ العقد يوجب

مسألة:

الملك عليها.

قال (4) الحواري بن محمد: إنّ محبوبًا قال: إذا أمرت المرأة وليها أن يزوّجها برجل ورضيت به، ثم ذهب فزوّجها، وكرهت (5) بعد النكاح؛ إنّ الأمر قد جاز عليها، وهي امرأته.

قال: وأخبرته بقول أهل عُمان: إنّ لها الرّجعة، فكان يتعجب من

ذلك.

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: وبلغنا أنّه كان من رأي أبي عثمان أنها إذا قالت أولا: لا أرضى؛ انتقض النكاح.

وكان من رأي أبي علي موسى بن أبي جابر؛ أنها إذا رجعت فرضيت، والزوج مستمسك (6) بها؛ تم النكاح.

(1) في أ «و».

في ب «العقدة».

في أ «جهادها». وفي م «إظهارها».

(4) في أزيادة «أبو».

(5) في أ «فكرهت».

(6) في أ «ورضيت، والزوج متمسك».

١١٬٠٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.