الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٢٧126
المصنف
المجلد التاسع عشر
وكان موسى بن علي يأخذ برأي أبي عثمان حتى حدث مثل ذلك، فجبن عن الفراق بينهم ورجع إلى رأي جده موسى بن أبي جابر. ويحبّ (1) في مثل هذا إذا كرهت أولا ولم ترض، ثم رجعت رضيت (2)؛ أن يجدد النكاح. وإن لم يجدّدوه وجاز بها على النكاح الأول؛ فقد قالوا: إنّه تام.
مسألة:
وإذا (3) تزوّج رجل امرأة بأمر وليّها بغير رأيها، ثم علمت بالنكاح فكرهت في نفسها ولم تغير ذلك بلسانها؟
فمعي؛ أنه لا بأس إذا لم تكن كراهيّة تُغيّر؛ لأنّ الكراهية قد تكون لوجوه وعلم وهوى (4). فإذا كان مستمسكا) بالنكاح - ولو كرهت منه ما كرهت حتّى أظهرت الرّضا منه - فهو عندي جائز؛ إن شاء الله.
مسألة:
في امرأة زوّجت برجل وغاب عنها)، فزُوّجت بآخر فرضيت (7) به، فادعي
الأوّل رضاها؟
فلا يمين عليها؛ لأنّها لو أقرّت أنّها كانت رضيت بالأوّل من بعد تغييرها لنكاحه؛ فرضاها (8) بالآخر كان (9) ذلك باطلا، فهنالك لا يمين عليها.
(1) في ب «ويجب». (2) في أ «ورضيت». (3) في أ «فإن». (4) في ب «وهدا». (5) في أ «متمسكًا».
(6) ناقصة من ب.
(7) في ب «ورضيت». (8) في أ «ورضاها».
(9) ناقصة
من أ.