المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [13]: في المرأة إذا غيّرت التزويج ثم رضيت

127

مسألة (1).

وإذا زُوّجت امرأة، فقالت (2): لا؛ لم ينفسخ النكاح بقولها: لا؛ حتى تقول:

لا أرضى به، أو (3) لا أجيز هذا التزويج.

مسألة (4).

وإذا عرفت المرأة بالتزويج (6)، فرضيت به وهي ولا تعرف الزوج، وهو

لا (7) يعرفها أيضًا؟

إنه إذا عرفها حين تهدى إليه للزفاف (8) جاز لهما (9) أن يتماسا؛ لأنّ هذا يُعرف بسكون النفس.

مسألة:

وسألته عن رجل تزوج امرأة، ودفع المهر إلى وليها (1)، وقال الأب: ادخل على زوجتك، فلما جاء ليدخل؛ قالت المرأة: لا أرضاك ولا يحل لك أن تدخل علي؛ فإنّي قد كرهتك فلم يزالوا بها حتّى، رضيت وقالت للزوج: ادخل علي

أيجوز ذلك النكاح الأول؟

قال: جائز؛ إذا رضيت.

(1) زيادة من ب.

في ب «وقالت».

(3) في أ «و».

(4) زيادة من ب.

(5) في أ «فإذا».

في ب «التزويج».

(7) في أ ولا هو».

(8) في أ «بالتعارف». وفي ب «لزفاف».

(9) ناقصة من أ.

(10) في أ «أبيها». وفي ب زيادة «خ: أبيها».

١١٬٠٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.