المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وسألته عن رجل تزوّج امرأة على ما اتفقا عليه من الصداق، ثم اختلفا في الصداق، ثم اتفقا بعد أن قاما من مجلسهما على صداق معلوم، فذهب فتزوّجها، وجاء إليها فمكنته (1) من نفسها، ولم يخبرها بالتزويج، فلما فرغ من الوطء وبعد ذلك قال لها: كنت راضية بالتزويج الثاني قبل الوطء؟

قالت نعم هل له تصديقها إذا أمنها على ذلك؟

قال: أرجو أنّ له ذلك في حكم (2) الاطمئنانة؛ إذا سكن قلبه إلى ذلك منها.

مسألة:

ومن جواب موسى بن علي إلى هاشم بن الجهم وعن رجل ملك امرأة وصح معه رضاها به ولم تشهد بينة على رضاها به، ثم إنها كرهته ولم تقم بينة برضاها؟

فأحبّ إلينا أن يُرفع أمرها (3) إلى السلطان حتى يفرّق (4) بينهما بالكراهية، ولا يقبل قولهما من بعد ذلك، إلّا أنّها () إذا قالت: قد رضيت، قبل التغيير؛ أُمر (6) الزوج أن يطلّقها لتحل للأزواج، ولا صداق لها عليه، إلا أن يكون معه)

شاهدان بالرضى.

وذكرت أنّه أراد أختها، فلا يقربن أختها، حتى يطلقها.

في

أ «فأمكنته».

(2) في أ «أن له في الحكم».

(3) في م «أمرهما». (4) في أ و ب «يفرقوا».

(5) في أ «أنه».

(6) في ب «من».

(7) ناقصة من أ.

١١٬٠٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.