المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٠

الجزء الثاني والثلاثون - باب [13]: في المرأة إذا غيّرت التزويج ثم رضيت

المصنف

129

وأما التي ذكرت في تزويجها؛ فلا يحلّ له أن يتزوّجها على هذه (1) الحال؛

إذا كانت قد رضيت به. هاشم ومسبّح وعن رجل ملك امرأة وكرهت فلم تزل على ذلك حتّى توفّي الرّجل، ثم قالت قد رضيت به الآن، هل تدرك شيئًا؟

قالا: إن كان الزوج يدعي أنها رضيت إذ ملكها، وجحدت هي الرضى، ثم قالت الآن إنّي أُقرّ بذلك الرضى، فليس لها (2) ذلك، إلا أن تقيم شاهدين أنها

كانت راضية به قبل الجحود.

مسألة:

ومن جامع أبي جابر: وإذا أنكرت المرأة الرّضى بزوج تزوّجها واستحلفها ما رضيت به، ثم رجع يقيم عليها البينة بالرضى؟ قُبلت بينته، وهي أولى من يمينها، والفروج ليس مثل الأموال وسئل عن ذلك، وهو قول أبي الحواري.

مسالة.

ومن ملك امرأة، وكرهته (3) في الشريرة فيما بينهما، قبل أن يعلم منها رضا، وأظهرت إلى النّاس الرّضا به فقال: إن أخذتموني بالتزويج فأجدوا لي (4) ملكًا صحيحًا، فقالت هي: لم أكرهه وأنا به راضية، وأقر هو عند الحاكم أنها كرهته في الشريرة، وأظهرت الرضى به بعدها؟

فإنّه يُحكم عليه بالصداق، ولا يحكم له بالنكاح؛ لأنه مقر أنها له كارهة. فإن

دخل؛ فرّق بينهما (ه).

(1) في أ «هذا».

(2) ناقصة من

أ.

(3) في أ «فكرهته».

(4) في أ «فأخذوني».

(5) ذكر أ هذه المسألة «مسألة:

ومن

ملك امرأة، وكرهته في السريرة … فإن دخل؛ فُرّق بينهما» بعد التي تليها.

١١٬٠٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.