الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٣١130
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
في امرأة زوجها وليها بصداق، ولم تعلم هي كم هو، فلما علمت به لم
ترض به؟
فقول: إذا رضيت بالنكاح؛ ثبت عليها، ولها صداق المثل إن دخل بها. وقول: إنّ النكاح يفسد. وإن كان دخل بها برضاها ثم علمت؛ لم يكن لها غيار (1) بعد ذلك، ولها صداق مثلها.
وقول: يثبت عليها ما فرض وليها. وأرجو أنه عن أبي الحواري.
مسألة:
وإن ملك امرأة وعلم منها الرّضى فيما بينهما، ولم يكن له بينة، وكرهته، فحكم لها عليه بالخروج، وتزوّجت غيره فطلقها أو مات عنها، فرجع الأوّل
فتزوجها؟
فقد حرمت عليه؛ لأنّ زوجها ذلك كان على غير تزويج حلال، وهي زانية، وقد علم هو ذلك. وإنّما تحرم عليه إذا علم أن زوجها كان قد علم بها فدخل بها، فإن كان قد أغلق عليها (2) الباب، وأرخى (3) عليها (4) الستر؛ فلا تحل له.
وإن أنكرت أن زوجها لم يدخل عليها، وقال هو قد دخلت؟ قبل قول الزوج،
وتحرم عليه.
(1) في أ «غيارة». (2) في أ «عليهما».
(3) في ب أو أرخى».
(4) في أ «عليه».
(0)
«فتحرم».