المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٢

الجزء الثاني والثلاثون - باب [13]: في المرأة إذا غيّرت التزويج ثم رضيت

المصنف

131

فإن كان أعلمه أنّها راضية رجل عدل أو امرأتان دون الشاهدين، ولم يعلم هو ذلك؛ فلا بأس عليه؛ حتى يشهد عليه شاهدا عدل برضاها.

وقال: يوقف عن ولايته ولا يُبرأ منه؛ وإذا كان قد أقرّ عند المسلمين أنها به راضية، ثم رجع يزوّجها. فعلى المسلمين أن يسألوه عن ذلك، ويأخذوه به. بذلك واستتيب فقال: إني كنت كذبت (3) عليها، ولم تكن رضيت بي،

أخذ فإن

وأنا (3) أستغفر الله؛ فإنّه يُقبل منه ذلك.

مسألة:

وإذا رضيت المرأة في نفسها قدر طرفة عين؟

فقد لزمها التزويج، ولا يحل لها أن تغيّر بعد ذلك. فإن غيّرت، فحكم بالفراق، ثم أخذت زوجًا غيره، ثم مات عنها أو فارقها؛ فلها أن ترجع إلى هذا الزوج، وتكون آثمة، ولا إثم عليه.

مسألة:

ومن زوج ابنته فرضيت به طرفة عين؟

ثبت ذلك، ويلزمها له يمين فإن دعت نفسها إلى اليمين (4) فأبى أن يحلفها،

وغاب عنها؛ فلها أن تتزوّج.

(1) في ب «قال».

أ «كاذبًا».

(3) في ب «فأنا».

(4) يبدو أن في الجملة نقصًا، أو شيئًا من التغيير.

١١٬٠٦٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.