الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٣132
المصنف
انتهى ما وجدته والى
ناولها باب [14]
المجلد التاسع عشر
الزوجين إذا لم يرضيا وقت التزويج
ماركا في الز
وكان موسمه على
ثم رضيا بعد ذلك
مصالح ابن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وسئل عن رجل زُوّج (1) امرأة، فلم يُظهر القبول عند الشهود، ورضي هو في نفسه، ثم من بعد ذلك أظهر الرّضى، هل يكون القول قوله ويتم النكاح؟
قال: نعم.
قلت له: فإن لم يرض بالتزويج في وقت التزويج، ثم من (2) بعد ذلك أتمه
ورضي، هل يتم، ما لم ترجع المرأة؟
قال: معي؛ أنّه يتم.
قال غيره: قال أبو عبد الله: فيه اختلاف.
مسألة:
وعن امرأة زوّجها وليّ من رجل، وخلا لذلك نحو نصف شهر أو أقلّ أو أكثر، ثم قالت للبيّنة: إنّي مغيرة هذا التزويج فلمّا بلغ الزوج رغب في ذلك، وأحبّ أن يستريح من حقها، ثم إنها قالت من بعد إنّما غيّرت من بعد الرضى، وأحضر الزوج البينة أنّ فلانة غيّرت التزويج من بعد التزويج بنحو من نصف
شهر، واحتجت المرأة أنّها غيّرت من بعد ما رضيت؟
(1) في ب «تزوج».
(2) ناقصة من أ.