الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦٧٥674
المصنف
المجلد الثاني
أبوال الدواب، فإنه ما دام الزوك قائمًا فإنه نَجِسٌ، وأما الرائحة وأثر الموضع غير الزوك فإنه متى ذهب منه الثرى (1) ويبس فقد طهر، ولا ينظر في قلة الوقت
ولا كثرته.
وكذلك أثر الكلب إذا يبس وذهب منه الثرى، فقد طهر مكانه
وقيل: الماء النجس إذا ضربته الشمس ويبس ولو لم يتغير الأثر فقد طهر. والبول لا يطهر حتى يزول أثره الذي يعرف بعلاماته، ولو يبس. وبينهما فرق.
مسألة:
وإذا وطئ الكلب في موضع ثَرِيَّ (2) نَجّسه، وكذلك أثر كل سبع. (2) ومختلف في أثر الكلب إذا وطئ، ثم يبس أثره منها، منهم من قال: طَهُرَ الموضعُ إذا يبست النجاسة، وقول: ما دام أثره قائمًا له (3) علامة قائمة النجاسة، لم يطهر في الحكم عندهم ما لم يذهب الأثر.
اختلف
مسألة:
في الماء الذي تطهر به النجاسات في الأرض، فقول: ما دام
رطبًا فهو نجس إلى أن ييبس الماء والثرى، وقولُ: إنه نجس حتى ييبس الماء بعينه ولا بأس بالثرى، وقولُ: إنما ذلك فيما تغسل به النجاسة من الذوات مثل العَذِرَة، والدم، وقول: لا بأس بذلك أيضا إذا كانت النجاسة
من الذوات وغيرها.
(1) في م «الأثر» وهو تصحيف.
(2) لعله يقصد «ندي».
(3)
«قائمة لها».