الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [14]: في الزوجين إذا لم يرضيا وقت التّزويج ثم رضيا بعد ذلك
133
فعلى ما وصفت؛ فإذا شهدت (1) البينة العادلة على تغيير هذه المرأة للنكاح من بعد العقد)، ثم ادعت ما ادعت من بعد ذلك الرضى بالتزويج؛ فقد قال بعض الفقهاء: إنّ النّكاح قد انفسخ (3)، ولا يقبل قولها من بعد ذلك، إلا أنها إذا (4) قالت: قد رضيت قبل التغيير؛ أُمر الزوج أن يطلقها؛ لتحل للأزواج، ولا صداق عليه لها.
مسألة:
وإذا ملك الرجل امرأة، أملكه إيّاها غير وليها (5)، ثم طلق، أو مات، أو ماتت هي من قبل أن يعلم، رضاها ورضي) وليها، ثم ادّعى ورثتها رضاها، أو (7) أظهر الولي الرضى عند ذلك، ولم يصح رضاها وإتمام وليّها للنكاح بشاهدي عدل من قبل أن يموت المالك، أو تموت المرأة، أو طلق ولم يكن دخل بها؟
فلا يثبت النكاح.
فإذا قال الورثة: لا نعلم لها رضى ولا كراهيّة؛ فهذا ليس مما يثبت به
التزويج. فإن قامت شهود برضاها ورضا وليها، والشهود بكراهيتها وكراهية وليها، ولم يؤرّخوا الشهود الرّضا ولا الكراهية (8)؟ فشهود الرّضا أولى من شهود الكراهية؛ إذا لم يؤرّخوا؛ لأنه قد يجوز أن يكون (9) الرّضا، ثم تكون الكراهية، ولا يلتفت إلى
الكراهية بعد الرّضا.
(1) في أ «أشهدت».
أ «العقدة».
(3) في أ «النكاح ينفسخ.
(4) في أ «إذ».
(5) في أ زيادة «غير وليها».
(6) ناقصة من أ. وفي ب «أن يعلم رضى».
(7) في أ «إذا». وفي م «و».
(8) الشهود الرّضا ولا الكراهية ناقصة من أ.
(9) أن يكون ناقصة من أ.