الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٥134
المصنف
المجلد التاسع عشر
انتهى ما وجدته والى
بدو الا ولعمرانية
باب [15]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السور الحى الحر والان سابع و كاتب المصنف وكانو في تزويج السلاطين
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال محمد بن جعفر وسألت عن الجبّار إذا أراد أن يتزوج امرأة وطلبها، فكرهت فقال: إن لم تزوّجه نفسها قتلها، أو وقع بها حراما، فتزوجت به وهي كارهة؟
فإن (1) كانت هذه المرأة لما عزم الجبار على أخذها اختارت الحلال، ورضيت به زوجًا على الكراهية من نفسها؛ فلها مهرها وميراثها. وأرجو أن لا يكون وطؤه حرامًا عليها، وهو آثم.
وإن كانت لم ترض به زوجًا إلّا أنّه جبرها حتى قالت: إني قد رضيت،
وهي غير راضية؟
فما أبصر أنّها له بزوجة. وإن جبرها على الوطء؛ فلها صداقها عليه، وهي حرام عليه، وعليها أيضًا، ولا ميراث لها منه.
(2)
وقال أبو المؤثر إذا لم ترض به زوجًا هربت منه وجاهدته على نفسها. فإن صرعها ووطئها وهي مغلوبة على نفسها؛ فهو آثم، ولا إثم عليها هي
إن شاء الله.
(1) في أ «قال: إذا».
(2) في أ وهو». وفي م «و».
(3) زيادة من ب.
$ (1)