المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد التاسع عشر

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ انتي ما وجود در اودانا وله باب [16] من يجوز تزويج من " الان من لا يجوز ويكره

صلح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

ومن جامع (3) ابن جعفر: قال الله تعالى (4): حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخَ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَبِلُ أَبنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء: 23].

ويحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

ومن تزوّج امرأة، ثم فارقها، جاز بها أو لم يجز بها؛ فلا يجوز له أن يتزوّج أمها؛ لأنّه قال: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: 23).

مبهمة. وقال: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ (5) الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23].

(1) في أ «فيمن».

(2) ناقصة

من أ.

(3) في أ زيادة «محمد».

(4) في ا و أ وقال الله سبحانه».

(0) «مبهمة، وقال: {وَرَبِّبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمْ) ناقصة من أ.

١١٬٠٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.