الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٨المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [16]: من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره
137
ومن تزوّج امرأة ثم فارقها قبل أن يجوز (1) بها؛ جاز له أن يتزوج ابنتها. فإن جاز بالأم؛ حرمت عليه ابنتها أبدًا.
قال موسى: وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن فإن لم تكونوا دخلتم بأمهاتهنّ فلا بأس عليكم بنكاح بناتهنّ» [النساء: 23). والله أعلم.
قال غيره (2): كذلك قيل إذا تزوّج امرأة فإن جاز بها؛ حرم عليه تزويج ابنتها، وإن (3) لم يجز بها؛ لم تحرم عليه ابنتها. وأما أمها؛ فحرام عليه، جاز بها أو لم يجز بها (؟)؛ لأنّ الله تعالى (5) قال: ﴿وَأُمَهَتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: 23].
مسألة (6):
وعن أبي علي: فيمن ملك امرأة، وماتت (7) قبل أن يدخل بها، فورثها؛ فله أن يتزوج بابنتها.
وقال بعض مخالفينا إنّها لا تحلّ له، دخل بالأم أو لم يدخل.
ومن قول ابن عبّاس: وقال بعضهم: يُكره أن يتزوّج الرجل بتريكة (8)
زوجته (9).
(1) في أ «قبل الدخول».
في
أ «مسألة».
(3) في أ «فإن».
(4) ناقصة
أ.
من
(5) ناقصة من أ.
(6) في م «ومن الكتاب»، وفي كذلك،
(7) في أ «فماتت».
(8) في أ «بتركة شريكه».
ثم غيرها.
(9) ذكر أ هذا المسألة وعن أبي عليّ: فيمن ملك امرأة … بتريكة أبي زوجته» بعد التي تليها.