الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩138
المصنف
المجلد التاسع عشر
(1) ويكره للرّجل أن يتزوّج (2) امرأة ربيبه التي دخل بها أيضًا. وقال (3) أبو الحواري: إن تزوّج امرأة ربيبه لم تحرم عليه. وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه، قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: 23]. يعني: حرام نساء الأبناء على الآباء، دخل بها الابن أو لم يدخل، فهي حرام
على الأبد.
وكذلك حرام) نساء الآباء على الأبناء.
مسألة:
وفي الضياء): أجمعت الأمة أنّ الرّجل إذا عقد على امرأة عقدًا فاسدا، ودخل بها (6) وهو جاهل بفساده؛ أنّها تحرم على أبيه وابنه.
مسألة:
) وإنّما سمّيت ربيبة لأنه يربّيها، وأصلها مربوبة، فصرف من مفعولة إلى فعيلة، كما قيل: قتيل وجريح، والأصل مقتول ومجروح. ويقال: ربت فلانة
فلانًا،
فلان فلانًا. وربي
قال الشاعر:
(^)
و (9)
ربّبها أهلُها وفئقها حسن غذاء فخلقُها عَمَمُ)
(1) في م زيادة «ومن الكتاب». (2) فى أ ويكره أن يتزوج الرجل».
(3) في أ «قال».
(4) ناقصة من
(5) «وفي الضياء» ناقصة
(6) ناقصة من أ.
من
(7) في أزيادة «وجدتها في الحاشية، لم أعرف موضعها من الكتاب، في معنى الربيبة».
(8) في أ «غدا».
(9) لم تنسب المصادر هذا البيت.