المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٩

138

المصنف

المجلد التاسع عشر

(1) ويكره للرّجل أن يتزوّج (2) امرأة ربيبه التي دخل بها أيضًا. وقال (3) أبو الحواري: إن تزوّج امرأة ربيبه لم تحرم عليه. وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه، قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: 23]. يعني: حرام نساء الأبناء على الآباء، دخل بها الابن أو لم يدخل، فهي حرام

على الأبد.

وكذلك حرام) نساء الآباء على الأبناء.

مسألة:

وفي الضياء): أجمعت الأمة أنّ الرّجل إذا عقد على امرأة عقدًا فاسدا، ودخل بها (6) وهو جاهل بفساده؛ أنّها تحرم على أبيه وابنه.

مسألة:

) وإنّما سمّيت ربيبة لأنه يربّيها، وأصلها مربوبة، فصرف من مفعولة إلى فعيلة، كما قيل: قتيل وجريح، والأصل مقتول ومجروح. ويقال: ربت فلانة

فلانًا،

فلان فلانًا. وربي

قال الشاعر:

(^)

و (9)

ربّبها أهلُها وفئقها حسن غذاء فخلقُها عَمَمُ)

(1) في م زيادة «ومن الكتاب». (2) فى أ ويكره أن يتزوج الرجل».

(3) في أ «قال».

(4) ناقصة من

(5) «وفي الضياء» ناقصة

(6) ناقصة من أ.

من

(7) في أزيادة «وجدتها في الحاشية، لم أعرف موضعها من الكتاب، في معنى الربيبة».

(8) في أ «غدا».

(9) لم تنسب المصادر هذا البيت.

١١٬٠٧٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.