الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٠المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [16]: من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره
مسألة:
139
قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]. يعني ما قد مضى قبل التحريم.
قال أبو سعيد: إنّما عفى لهم عما مضى قبل أن يقع التحريم، فلما وقع التّحريم؛ كان ذلك محرّما. ولو كان التزويج إنّما وقع قبل ذلك؛ فإنّ ذلك يفسد في حين ذلك التحريم؛ ولو كان قد تزوّجها قبل ذلك.
ومن الكتاب: ويُكره للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها)، وقد فعل ذلك من فعل فلم يروه حرامًا.
وكذلك قيل: يكره للرّجل أن يتزوّج أو (3) يطأ ما تزوّج أو وطئ زوج أمه
بلا حرام نبصره (4).
مسألة:
ويُكره للرّجل أن يتزوّج بتريكة جده أبي أمه أو أبي أبيه. قال أبو الحواري: حرام على من تزوّج بتريكة جده أبي أمه أو أبي أبيه حرام
مفرق بينهما.
قال أبو سعيد: قول أبي الحواري أصح في هذا.
وقال أبو محمد الفضل لا يتزوّج الرّجل بامرأة تزوّج بها جده أبو أمه؛ لأنه
من آبائه (5)
في ب زيادة «نسخة: مسألة».
أ «ابنها».
في
أ «و».
(4) في أ زيادة ويكره للرجل أن يجمع بين المرأة وربيبتها. وقد فعل ذلك من فعل في
فلم ينكروا عليه. والله أعلم بالصواب». (5) في م «أبنائه».
عصر
الفقهاء،