المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٤١

140

المصنف

من.

المجلد التاسع عشر

ومن كانت له أخت، فدخلت في بيت أو في قرية)؛ لم يكن له أن يتزوّج تلك القرية أو البيت امرأة إلّا ببيان أخته من سواها من نساء ذلك البيت

والقرية. فإن فعل (2) فوافق أخته كان، هالكا وإن (3) وافق سواها كان آثما. وفي هذه المسألة اختلاف بين أصحابنا، فأباح له بعضهم التزويج حتى يعلم أخته بعينها. قال: وليس هذا القول بموافق لأصولهم. والأول أشبه بأصولهم، وأنظر في باب القياس، وأقوم في الحجّة.

قال: ويقع له معرفة أخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت من وجوه: أحدها؛ أن تكون أخته امرأة كبيرة فيتزوّج امرأة صغيرة صبية. أو تكون أخته صغيرة، فيتزوج امرأة (4) كبيرة السن. أو تكون أخته اسمها زينب، فيتزوّج امرأة اسمها عمرة. فهذه دلائل تدلّه على معرفة أخته من سواها.

فإن اشتبه عليه معرفتها من سواها؛ لم يكن له أن يتعدّى إلى غير ما أبيح له إلّا بيقين. والله أعلم.

مسألة:

الم

وللرجل أن يعقد على المرأة) في حال حيضها ونفاسها. فإذا عقد يكن له الوطء حتى يزول الحيض والنفاس عنها، بالكتاب والإجماع على المنع

من وطئها في هاتين الحالين.

(1) أي: ولم يعرفها.

(2) أي تزوج منهم دون أن يتحرى أن يوافق أخته.

(3) في أ «فإن».

(4) ناقصة من ب.

(5) في أ «امرأة». (6) في أ «أعقد».

١١٬٠٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.