الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [16]: من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره
141
مسألة (1).
النساء محرّمات الفروج إلا بما أحلّهنّ الله، من نكاح أو ملك يمين. قال أبو مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ وطء امرأة إلا من وجهين: ملك يمين أو تزويج» (2).
مسألة:
وحرام تزويج الأمهات وما ولدن وبنات البنات والبنين وإن سفلن، وأمهات الأمهات والآباء وإن (3) علون، والأخوات وبناتهنّ، وإن سفلن، والعمات والخالات، وبنات الإخوة وما ولدن، وبنو الإخوة وما ولدوا، والربيبة التي جاز بأمها، وبنات
ربائبكم إذا دخلتم بأمهاتهن.
وحرام تزويج النساء كرها.
وحرام التزويج فوق الأربع.
وحرام تزويج المشركين وإمائهم
(8)
رام التزويج في العدّة.
وحرام
وحرام تزويج الزّني.
وحرام تزويج الإماء والمماليك بغير إذن مواليهن ()؛ لقوله: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25].
ولا يجوز بغير إذن أهلهنّ أبدًا. قال: وهو مكروه ومختلف فيه.
(1) زيادة من ب. (2) لم أجده بهذا اللفظ.
(3) في أ «وما». وفي ب زيادة «خ: وما».
(4) في أ وأمهاتهم».
(5) في أ «مواليهم».