الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [16]: من يجوز تزويج من النّساء ومن لا يجوز ويكره
143
ونكاح الشغار الذي نهى عنه هو: أنّ الرّجل في الجاهلية يزوّج امرأة وهو وليها من رجل على غير صداق، على أن يزوّجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق، يجعلون صداق هذه بصداق (2) هذه، يقول أحدهما لصاحبه: أشغرني
أختك على أن أشغرك ابنتي، فهو (3) مبادلة امرأة بامرأة على غير الصداق. وأصل الشعر من شعر الكلب، وهو أن يرفع رجله ويبول، فكتم (4) بذلك هذا الاسم، وجعله علمًا له.
وقال القتبي: سُمّي الشغار من إشغار الرجل زوجته عند المضاجعة والجماع).
مسألة:
قيل: يحرم على الرّجل ثماني عشرة امرأة من النسب تسع، ومن الرّضاع تسع): تسع أمه، وابنته، وأخته وعمته وخالته وبنت أخيه، وبنت أخته. وأربع من قبل الصهر: امرأة أبيه، وامرأة ابنه وأمّ امرأته وبنت امرأته إن كان دخل بها. وتحرم على المرأة تسعة عشر رجلًا: سبعة من النسب، وسبعة من الرضاع، كما يحرم على الرّجل. ومن الصهر أربعة على ما ذكرنا في الرجل. ويحرم
عليها عبدها.
(1) في أ ««فهي». وفي ب «وهو».
(2) في أ «صداق».
(3) في أ «وهو».
(4) لعله فكنى.
(5) «من شغر الكلب، وهو أن يرفع رجله ويبول، فكتم بذلك هذا الاسم، وجعله علمًا له. وقال القتبي: سُمّي الشغار من إشغار الرجل زوجته عند المضاجعة والجماع ناقصة من أ. وفي م «وهذا
(6)
أصل الشغار».
«من النسب سبع، ومن الرضاع سبع وهذا لا يساوي ثمانية عشر.