المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

مسألة:

(1) وعن الرّجل (2) هل يجوز له أن يأخذ (3) المرأة وبناتها (4) (5)؟

قال: هكذا

أنه جائز.

معي

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها وتزوج أمها من بعد أن

مس من البنت ما مس غير الفرج؟

قال هاشم وجابر (6): ما أقوى على أن أفرّق بينهما.

مسألة:

وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها، ثم كرهها لما بلغ؟ لم تحلّ لأبيه.

مسألة:

وسألت أبا الحسن رحمدلله: عن تزويج الرّجل بزوجة ربيبه، وتزويج المرأة بزوج ربيبها، وتزويج الأب (8) الأب () بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج

(1) في م زيادة وعن رجل تزوج امرأة في عدتها».

(2) في أ «رجل».

(3) في أ زيادة «ابنة».

(4) في أ «ونباوتها».

(5) المعنى: يجمع بين امرأة رجل وابنته.

(6) ناقصة من ب.

(7) ناقصة من أ.

(8) في أ «الرجل».

١١٬٠٨٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.