الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٩148
المصنف
مسألة:
(1) وعن الرّجل (2) هل يجوز له أن يأخذ (3) المرأة وبناتها (4) (5)؟
قال: هكذا
أنه جائز.
معي
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها وتزوج أمها من بعد أن
مس من البنت ما مس غير الفرج؟
قال هاشم وجابر (6): ما أقوى على أن أفرّق بينهما.
مسألة:
وإذا ملك الصبي امرأة ومس فرجها، ثم كرهها لما بلغ؟ لم تحلّ لأبيه.
مسألة:
وسألت أبا الحسن رحمدلله: عن تزويج الرّجل بزوجة ربيبه، وتزويج المرأة بزوج ربيبها، وتزويج الأب (8) الأب () بربيبة ابنه، وتزويج الابن بربيبة أبيه، وتزويج
(1) في م زيادة وعن رجل تزوج امرأة في عدتها».
(2) في أ «رجل».
(3) في أ زيادة «ابنة».
(4) في أ «ونباوتها».
(5) المعنى: يجمع بين امرأة رجل وابنته.
(6) ناقصة من ب.
(7) ناقصة من أ.
(8) في أ «الرجل».
١١٬٠٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.