المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٠

المصنف

149

الجزء الثاني والثلاثون - باب [17]: فيمن يتزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا. من

أهلها

أمه التي

هي

المرأة بزوج عمتها امرأة أبيها، وتزويج الرّجل بامرأة عمه زوج

غير أمه؟

قال: كلّ هذا مكروه، وليس (1) بحرام.

مسألة (2).

قلت له: فما تقول فيمن جمع بين امرأة وبين خالتها، أو أم خالتها ما كانوا وعلوا في النسب، وكذلك (3) بين امرأة وبين بنت أخيها ما كانوا وسفلوا في النسب؟

فقال: ذلك حرام، وأم خالتها ما كانت أمّ أمّها وابنة ابنتها (4) ما (ه) كانوا وإن سفلوا من ولد أختها (6)، مثل ابنة (1) أختها (8) عليه في الجمع

(V)·

(4)

قلت (10) له وكذلك من جمع بين (11) امرأة وأمّ عمّتها ما كانوا وإن علوا في النسب، أو جمع بين امرأة وابنة أختها (12) وإن سفلوا ما كانوا؟

(1) في ب زيادة «هذا».

(2) زيادة من ب.

(3) «بين امرأة وبين خالتها، أو أم خالتها ما كانوا وعلوا في النسب، وكذلك» ناقصة من أ.

(4) في م «أبيها». (5) في أ «وما».

(6) في م «أخيها».

(7) ناقصة من م.

(8) في ب «مثل بنت أخيها».

(9) في أ «الجميع».

(10) في أ «وقلت».

(11) ناقصة

من

أ.

(12) في م «أخيها».

١١٬٠٨٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.