المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٥١

150

المصنف

المجلد التاسع عشر

قال: معي؛ أنّ أمّ عمتها فصاعدا ما كانوا حرام عليه بمنزلة أم خالتها، وما (1) ولد أخوها فسفل وإن بعدوا في النّسل (2) بمنزلة ابنة أخيها (3) في الجمع، وهو حرام.

مسألة (4)

وفي الآثار (): أنه لا بأس أن يجمع الرّجل بين المرأة وعمتها امرأة أبيها،

وذلك مكروه، وليس بحرام

قال غيره: معي؛ أنه قيل: إنّ الجمع بينهما وبين خالة أمها وعمة أمها، وخالة أبيها وعمّة أبيها؛ كمثل الخالة والعمة؛ لأنه (6) من (7) آبائه.

(1) في أ «وأما».

(2) في أ «النسب».

(3) في ب «أختها».

(4) ناقصة من أ.

(5) في أ «الأثر».

(6) في م «لأنهم». (7) ناقصة من أ.

١١٬٠٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.