المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٢

الجزء الثاني والثلاثون

المصنف

151

انتهى ما وجدتر و الى

دو الا ولعراني

باب [18]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها (3)

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے

وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن الله: عن الرّجل إذا تزوّج امرأة ورضيت به ولم يدخل بها هل يحل له أن يتزوّج أمها أو أحدًا من جداتها؟ قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة ورضيت به؛ فقد حرمت عليه أمها وأمّ أمّها ما كانت ولو علت وأم أبيها ما كانت من أمهات أبيها، وأم أبي أبيها وأبي أمها جداتها من قبل الأب ومن قبل الأم، ما كن الجدات وعلون، وهؤلاء

وجميع

عليه حرام في محياها، ومماتها، لا يحلّ له أبدًا أحد من جداتها ولا أمهاتها. قال وما ولد أحد من أجدادها ما كانوا، وعلوا وكلّ امرأة خرجت من بطن جدة من جداتها، أو امرأة خرجت من صلب جد من أجدادها ما كانوا وعلوا، فتلك المرأة بمنزلة ولد أمّ أمّها وهي خالة لها، فلا يحل له أن يجمع بينهما، وهي بمنزلة الخالة.

وكذلك كل امرأة خرجت من صلب أحد من أجدادها، فهي بمنزلة عمتها ابنة جدّها أبي أبيها؛ لأنّ ولد الأجداد والجدات ما كانوا وعلوا؛ فهم بمنزلة الآباء والأمهات، كما أنّ الأجداد ما كانوا في الحرمة بمنزلة الأم والأب.

(1) في ب «يتزوج».

(2) إلياس هذا الباب لم يدرج في الفهرست

١١٬٠٨٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.