الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٣152
المجلد التاسع عشر
فإذا (1) نسل نسل من ولد الجد، ولم يكن ولد الجد نفسه، فقد زالت الحرمة، وصار بمنزلة ولد الخال والخالة، والعم والعمة.
و مكروه أن يجمع بين المرأة وبين (2) ابنة خالها وابنة خالتها، وابنة عمها وابنة عمتها، وليس ذلك بحرام، وهو حلال.
قال: وأما إذا كانت أم خالة امرأته أو (3) أم عمّتها غير أمّ أمها، وغير أمّ أبيها، وإنّما هي أم خالته من قبل أبيه فتلك بمنزلة ما نكح أبوا) امرأته من النساء، فقد (ه) أجازوا أن يجمع بين يجمع بين المرأة وما نكح المرأة وما نكح أبوها من النساء إذا لم
تكن من جدّاتها وكذلك ما نكح الأجداد، ولم تكن المنكوحات من الجدات
فذلك ليس بحرام.
ولا بأس أن يجمع بينها وبين ما نكح أبوها وأجدادها إذا لم تكن من خالاتها ولا من جدّاتها.
وأما بنات الأخ وبنات الإخوة وبنو بني الإخوة ما كانوا وتناسلوا من صلب ذكر كان النّسل أو من أنثى، فلا يحل له أن يجمع بين المرأة وبين أحد من بنات إخوتها، ولا بنات أخواتها، ولا بنات بنيهم ما كانوا وتناسلوا، وذلك حرام، وهي بمنزلة ابنة الأخت وابنة الأخ.
وكذلك لا يحل للرجل) أن ينكح أحدًا من بنات أخواته، ولا بنات إخوته، ولا بني بنيهم ما كانوا وتناسلوا أبدًا.
(1) في أ «وإذا».
(2) في أ «و».
(3) في أ «و».
(4) في م «أب».
(5) في أ «وقد».
(6) في ب «له».