الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٤الجزء الثاني والثلاثون - باب [18]: فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها
المصنف
153
وكذلك لا يحل له أن ينكح أحدًا من جدّاته من قبل أبيه ولا من قبل أمه (1)
أبدا ما كانوا وتناسلوا، وذلك حرام".
ولا يحل له أن ينكح بنات امرأة خرجت من صلب جد له أبدًا ما كان وعلا بالغا ما بلغ. وكذلك لا يحل له أن ينكح (3) امرأة خرجت من بطن جدة له أبدًا بالغا ما بلغ (4) (5)، وذلك حرام بمنزلة خالته وعمته في النسب. ويحرم في هذا كله الرّضاع ما يحرم من النسب.
من
وأما ما نسل من ولد صلب جده ولو علا، وكذلك ما نسل من ولد بطن جدته ولو علت فهن حلال، له وهي (6) بمنزلة ابنة الخالة وابنة الخال، وابنة العمة وابنة العمّ. والله نسأله التوفيق لما يُحب ويرضى.
وكذلك لا يحل له أن يتزوّج ما نسل من ولد ربيبة له أو ربيب أبدا ما كانوا
وتناسلوا.
وكذلك المرأة لا يحلّ لها من هذا كلّه ما لا يحلّ للرّجل، مما قد ذكرنا.
من
ولا يحل لها إذا تزوّجت رجلًا ورضيت به؛ فلا يحل لها أن تزوّج بأحد) آبائه ولا من أجداده ما كانوا وعلوا (8)، ولا بأحد مما كان من نسوله، فلا (9)
(1) في أ «من قبل أمه ولا من قبل أبيه».
(2) «وتناسلوا، وذلك «حرام زيادة من ب في الهامش.
(3) في ب زيادة «بنات». (4) في أ «ما كان وعلا».
(5) ذكر أ هذه الجملة وكذلك لا يحلّ له أن ينكح امرأة خرجت من بطن جدة له أبدًا بالغا ما بلغ»
بعد سطر «ما يحرم من النسب».
(6) في ب «فهو حلال له، وذلك». في ب «تأخذ أحدًا».
(8) في ب «ولو علوا».
(9) في أ «ولا».