الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد التاسع عشر
يحلّ لها أحد من ولده ولا من ولد ولده ما كانوا وما تناسلوا؛ لأن ولد
الربيبة بمنزلة الربيب.
ويحل لها من بعده (1) إخوته وما نسل من أجداده وولد أجداده وجداته؛ لأنّ
ولد الجد بمنزلة ولد الأب والأم في هذا.
مسألة:
سئل ابن عباس عن قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النساء﴾ [النساء: 22] فلم يبيّن أدخل بها أو لم يدخل بها (2)؟
فقال ابن عبّاس: أبهموا ما أبهم الله، ونساء الآباء على الأبناء حرام، دخل بهن أو لم يدخل ونساء الأبناء حرام على الآباء، دخل بهنّ أو لم يدخل، فكلّهنّ (3) فى الحرام سواء، صغارًا كن (4) أو كبارًا، واسم الزوجات واقع عليهن.
مسألة (0):
2
وإذا تزوّج الرّجل) أختين أو ثلاثًا أو أربعًا في عقدة؛ فإنه يفرّق بينه وبينهنّ. وكذلك إن كنّ أكثر من ذلك. فإن لم يكن دخل () بشيء منهن؛ كان له أن يتزوّج بأيتهنّ شاء؛ لأنه لم يقع نكاح الأول قط.
(1) في أ «بعج».
(2) زيادة من أ.
(3) في أوكلهم».
(4) في ب «كانوا».
(5) ناقصة من أ.
(6) في أزيادة «امرأتين».
(7) ناقصة من أ.