المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [18]: فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها

155

وكذلك لو تزوّج امرأة لها زوج أو في عدّة من زوج، أو تزوّجها بغير شهود أو بوجه من وجوه النكاح الفاسد؛ فُرّق بينهما قبل الدخول، وكان (1) له أن يتزوّج أم إحداهنّ أو ابنتها من قبل أن نكاح لم يقع (2)، فإن دخل؛ لم تحلّ له أمها ولا ابنتها، ولا تحل لابنه ولا لأبيه.

مسالة.

من الزّيادة المضافة: فيمن تزوّج صبيّة لم تبلغ فتغيّر (3)؟ قال: إذا لم يجز بها؛ جاز لابنه ولأبيه أن يتزوّجها (4). والصبي إذا تزوج امرأة، فلما بلغ غير التزويج؟

قال: إذا لم يجز بها؛ جاز لأبيه أو لابنه تزويجها.

مسألة:

ومن كتاب الضّياء وكذلك لو تزوّج الرّجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها، ثم طلقها؛ لم يجز لولده (5) تزويجها؛ لأنها عمته، قد نكحها أبوه، قال: الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، وهي

زوجته (6).

(1) في أ «كان».

(2) في م «أن يقع النكاح».

(3) في أفغيرت».

(4) في أ «يتزوجاها».

(5) في أ «لابنه».

(6)

ب «زوجة».

١١٬٠٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.