الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٧156
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
الربيبة لا يجوز تزويجها إذا دخل بأمها. وكذلك لا تجوز ابنة الربيبة؛ لأنها بنته (1)، وما تناسل منها فهو مثلها، ولا يجوز تزويج ابنة ربيبه (2)؛ لأنه لا يجوز له تزويج ابنة ربيبته.
6
مسألة:
والربيبة هي المرأة من غيره، وإنما سميت ربيبة لأنه يُربّيها. وأصلها مربوبة،
فصرف عن (3) مفعولة إلى فعيلة.
مسألة:
وكره محمد بن محبوب أن يتزوّج الرّجل امرأة ربيبه، وقد دخل بها
الربيب.
وقال أبو الحواري: إن تزوّج امرأة ربيبه؛ لم تحرم عليه.
مسألة:
وسألته عن رجل تزوّج صبيّة لم تبلغ ولم يدخل بها، هل يجوز له أن ينظر من أمها ما يجوز له من ذوات المحارم قبل أن يجوز بابنتها؟
قال: فلا يبين لي ذلك.
قلت له: فإن بلغت وغيرت النكاح هل يجوز له أن يأخذ أمها؟
(1) في أ «بنت». وفي م «له بنت».
(2) في م «ربيبته».
(3) في أ «من».
١١٬٠٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.