المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب: [18]: فيمن تزوّج امرأة هل له أن يتزوّج أحدًا من أهلها

157

قال: فمعي؛ ذلك على (1) قول من لا يجيز نكاح الصبيان حتى يبلغوا ويتموا (2) ذلك.

قلت له: فعلى قول من (3) يجيز نكاح الصبيان (4)؛ أيجوز له أن ينظر من أمها

ما يجوز له من ذوات المحارم؛ إذا لم يجز بها إذا كانت صبية؟

قال: فعندي ذلك إذا رضيت به زوجًا، وكانت تعقل الرّضا.

قلت له: فعلى قول من لا يجيز نكاح الصبيان إن دخل بها وهي صبية، أيجوز له أن ينظر من أمها ما يجوز له) من ذوات المحارم في حال صباها)،

ما لم تبلغ؟

قال:

هكذا نعم،

عندي، على قول من يجيز نكاحها إذا بلغت ورضيت به،

ويجوز وطؤها في الصبا.

(8) قلت له: فعندك أن أحدًا من المسلمين كره وطأها في حال صباها (9)؟

قال: هكذا

عندي أنّه كُره (10) ولم يُحرّم

(1) أي أذهب في الجواب عن هذا السؤال إلى …

(2) في أ «لي يتموا».

(3)

في ب زيادة «لا».

(4) في م زيادة إن دخل بها وهي صبية».

(5) في ب «ما ينظر».

(6) في أ و ب «صبايها».

(7) في أزيادة «ها». (8) في م زيادة «الضياء». (9) في أوب «صبائها».

(10) في م «كرهه». (11) في أ «يجزه».

(11)

١١٬٠٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.