المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٩

158

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجدته والى

الاول باب [19]

جرد

کتاب المسنفتلوه ان شالها

في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة

هل له أن يتزوج بها أو أحد من أهلها

وعن رجل نظر إلى فرج امرأة متعمدا (3) أو مسّه بيده، هل (4) يتزوج ابنه بها؟ قال: لا يتزوّج هو بها، ولا بأمها، ولا بجدتها، ولا بابنتها، ولا بابنة ابنتها. ولا يتزوج ابنه بها، وأما أمها وابنتها فجائز لابنه أن يتزوّج بهما.

وعن

مسألة:

زياد: وعن رجل وضع فرجه على فرج صبيّة لا تعقل، ثم تزوّجها حين بلغت وجاز إليها، ثم ذكر (0) أنّه يُفرّق بينهما؟

فلها صداقها عليه. وقال يلزمه صداق آخر بمسه (6) فرجها قبل تزويجه.

مسألة:

وعن رجل أماط على فرج صبية لم تبلغ بذكره، ومش موضع الختان، ولم

(1) في أ «المرأة هل له أن يتزوج».

(2) في م «بأحد».

(3) في أ «عمدا».

(4) في م زيادة «له أن».

(5) في أ «حفظ». وفي ب زيادة «نسخة: حفظ».

(6) في م «لمسله».

١١٬٠٩٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.