المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد التاسع عشر

عن

أبي

(1)

مسألة:

الحواري وإن كان نظر إلى امرأة؛ فإذا استبان له الشّق ونظر إليه متعمدًا بالنهار؛ حرمت عليه أبدًا، وحرمت عليه أمها وابنتها.

مسألة:

وسألت (2) أبا سعيد عن رجل بالغ النظر إلى فرج صبية ممن تستتر وتستحي متعمدا لشهوة، هل له أن يتزوجها إذا بلغت؟

قال: معي؛ أنه قد قيل: إنّ (3) ذلك جائز له إذا تزوّجها لغير تلك النظرة. قلت له: أرأيت إن تزوّجها لتلك النظرة)، وعُلم ذلك منه، هل يسعه المقام معها (ه)، ولا يفرق بينهما؟

قال: يعجبني إن كان تزوّجها لتلك النظرة أن لا يقيم معها؛ لأنه دخل على أساس فاسد ولمعنى (6) فاسد.

قلت له: فإن أقام معها وكان وليا، هل تسقط ولايته؟

قال: لا يبين لي أن تترك) ولايته؛ لأنه معي

يكن النظر بعد البلوغ.

أنه قد قيل: يتزوجها ما لم

قلت له: وسواء تزوّجها قبل بلوغها ودخل بها في حال الصبا أو (8) بعد بلوغها؟

(1) ناقصة

(2) ناقصة

من أ

من

من

(3) ناقصة

(4) ناقصة

من

(5) ناقصة من

أ.

أ.

أ.

?

(6) في أ «والمعنى».

(7) في ب لي ترك».

(8) في أ «و».

١١٬١٠٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.