الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٥164
المصنف
المجلد التاسع عشر
عن
أبي
(1)
مسألة:
الحواري وإن كان نظر إلى امرأة؛ فإذا استبان له الشّق ونظر إليه متعمدًا بالنهار؛ حرمت عليه أبدًا، وحرمت عليه أمها وابنتها.
مسألة:
وسألت (2) أبا سعيد عن رجل بالغ النظر إلى فرج صبية ممن تستتر وتستحي متعمدا لشهوة، هل له أن يتزوجها إذا بلغت؟
قال: معي؛ أنه قد قيل: إنّ (3) ذلك جائز له إذا تزوّجها لغير تلك النظرة. قلت له: أرأيت إن تزوّجها لتلك النظرة)، وعُلم ذلك منه، هل يسعه المقام معها (ه)، ولا يفرق بينهما؟
قال: يعجبني إن كان تزوّجها لتلك النظرة أن لا يقيم معها؛ لأنه دخل على أساس فاسد ولمعنى (6) فاسد.
قلت له: فإن أقام معها وكان وليا، هل تسقط ولايته؟
قال: لا يبين لي أن تترك) ولايته؛ لأنه معي
يكن النظر بعد البلوغ.
أنه قد قيل: يتزوجها ما لم
قلت له: وسواء تزوّجها قبل بلوغها ودخل بها في حال الصبا أو (8) بعد بلوغها؟
(1) ناقصة
(2) ناقصة
من أ
من
من
(3) ناقصة
(4) ناقصة
من
(5) ناقصة من
أ.
أ.
أ.
?
(6) في أ «والمعنى».
(7) في ب لي ترك».
(8) في أ «و».