الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٦المصنف الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
165
قال: هكذا عندي. وقد حفظت عن أبي سعيد: أنه لو نظرها متعمدا بعد
البلوغ أنّه يروى عن أبي مالك أنّ ذلك فيه اختلاف:
فيخرج في بعض القول أنّ ذلك لا يُفسد تزويجها عليه.
وقال من قال: يُفسد (1)؛ إذا كان بعد البلوغ.
وكذلك المش إذا مسها وهي كارهة وأنكرت ذلك، فقد روي عن جابر بن
زيد أن تزويجها يجوز.
وعن أبي عبيدة: أنه لا يجوز.
وروي عن أبي الحسن أحسبه محمد بن (2) الحسن رحمه الله (3) أنه يتزوجها ما يكن لتلك النظرة، فيما يذهب إليه.
مسألة:
وسألته عن رجل نظر إلى فرج أخت امرأته وهي صبية (4)؟ قال: ليس الصبا بشيء. فإن كانت قد بلغت ونظر إلى الفرج بعينه متعمدا؛
فقد فسدت عليه امرأته.
مسألة:
وعن رجل عالج امرأة فلم يطقها (5)؟
قال: إن كان رأى عورتها ولمس بيده؛ فلا يتزوّجها وإلا فلا بأس.
في ب «تفسد».
(2) في ب زيادة «أبي».
(3) ناقصة من أ.
(4) في ب «وهو صبي».
(5) في أ «يطيها». وفي م زيادة «يطأها».