المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٦

المصنف الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها

165

قال: هكذا عندي. وقد حفظت عن أبي سعيد: أنه لو نظرها متعمدا بعد

البلوغ أنّه يروى عن أبي مالك أنّ ذلك فيه اختلاف:

فيخرج في بعض القول أنّ ذلك لا يُفسد تزويجها عليه.

وقال من قال: يُفسد (1)؛ إذا كان بعد البلوغ.

وكذلك المش إذا مسها وهي كارهة وأنكرت ذلك، فقد روي عن جابر بن

زيد أن تزويجها يجوز.

وعن أبي عبيدة: أنه لا يجوز.

وروي عن أبي الحسن أحسبه محمد بن (2) الحسن رحمه الله (3) أنه يتزوجها ما يكن لتلك النظرة، فيما يذهب إليه.

مسألة:

وسألته عن رجل نظر إلى فرج أخت امرأته وهي صبية (4)؟ قال: ليس الصبا بشيء. فإن كانت قد بلغت ونظر إلى الفرج بعينه متعمدا؛

فقد فسدت عليه امرأته.

مسألة:

وعن رجل عالج امرأة فلم يطقها (5)؟

قال: إن كان رأى عورتها ولمس بيده؛ فلا يتزوّجها وإلا فلا بأس.

في ب «تفسد».

(2) في ب زيادة «أبي».

(3) ناقصة من أ.

(4) في ب «وهو صبي».

(5) في أ «يطيها». وفي م زيادة «يطأها».

١١٬١٠٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.