المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧

166

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وسألته عن رجل قبل امرأة، ثم أراد أن يتزوّجها؟

قال: إن كان أقرّت له واشتهته؛ كُره له أن يتزوّجها. وإن كانت منعته (1) ودافعته عن نفسها؛ لم يُكره تزويجها.

وعن جابر بن زيد: إن لطمته وأنكرت، وإلا فلا.

قال علي بن عزرة وسليمان بن عثمان: إذا مسها أو قبلها فلم تصح وتمنعه نفسها؛ فإن كان دخل لم يُفرّق بينهما، وإن لم يدخل بها؛ فتركها أحبّ إليهم لئلا يتهمها بمثل ما فعلت.

وقيل: إن نظر شعرها وهي لا تعلم فإنّ له تزويجها. وإن فتحت شعرها عمدًا؛ فذلك يُكره.

و من عبث بامرأة بين ليتيها (2) بذكره، ثم أراد تزويجها؟ لم تفسد عليه. فإن أنزل فسال في الفرج، فحملت؛ ففي نفسي منه حرج. فإن لم يكن تعمّد ذلك (3) إلى فرجها، ثم تزوّجها؛ لم أقدم على الفراق.

مسألة:

وسألته عن رجل قبل امرأة حرامًا، هل له أن يتزوج أمها؟

وفي (4) الضياء: من قبل امرأة؛ فله أن يتزوّج

(1) في أ و ب «امتنعته».

(2) في م

«أليتيها».

(3) في أ «لذلك».

أمها.

(4)

«في»

١١٬١٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.