الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٨المصنف الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
مسألة (1).
167
قال محمد بن محبوب: في رجل لقي امرأة في جوف الليل، فأخذها وضمها،
ومش فرجها بفرجه أو بيده؟
إن له أن يتزوج من تلك القرية التي أخذها فيها.
وإن قالت له المرأة: أنا بنت فلان بن فلان؛ فلا يتزوّج بابنة ذلك الذي
وقالت: إنّها ابنته.
سمته
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد وعن رجل نظر إلى فرج صبية متعمدا لشهوة أو لغير شهوة، ثم أراد أن يتزوّجها، هل يجوز له ذلك إذا أراد أن يتزوّجها لغير تلك النظرة؟ وعلى هذا القول؛ هل يجوز له أن يتزوّج أمّها أو جدتها أو أحدًا من بناتها إذا جاز له أخذها لغير تلك النظرة؟
فأما
هي؛ فمعي أنه يختلف فيها، وأُحبّ إذا كان على شهوة تلك النظرة؛ أن
يتنزّه عن ذلك.
(2)
وأما الأمهات والجدات والبنات؛ فليس معي على الشّهوة منه لذلك اختلاف، فما (2) معي أنه يخرج على ما أحبّ العمل به، ولعلّ ذلك لا يتعرى من الاختلاف على قول من يقول: حتّى يمس أو يطأ عمدًا أو خطأ. تدبّر ما وصفت لك، ولا تأخذ إلا ما وافق الحق والصواب.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «فيما».