الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩168
المصنف
مسألة:
المجلد التاسع عشر
ومن نظر فرج امرأة خطأ؛ جاز له تزويجها.
وإن نظر متعمّدًا؛ ففيه اختلاف بعض يجيز له تزويجها، وبعض لم يجز
له تزويجها.
مسألة:
ومن مسّ فرج امرأة خطأ؛ ففيه اختلاف فبعض يجيز له تزويجها، وبعض لا يجيز له تزويجها.
وإن مشه متعمّدًا؛ ففيه اختلاف فبعض يجيز له تزويجها، وبعض لا يجيز
له تزويجها.
لا
وإن (1) مس دبرها متعمدًا؛ ففي تزويجه بها: اختلاف: فبعض يجيز له، وبعض يجيز له (2) تزويجها.
مسألة:
ومن مس فرج صبيّة؛ ففي تزويجه بها اختلاف
فبعض يجيز، وبعض لا يجيز له.
وبعض يقول: إلّا أن يكون نظرها لشهوة، وأخذها لتلك الشهوة؛ فلا يجوز. وعندي أنّ بعضًا يقول: ولو أخذها لتلك الشهوة فجائز له تزويجها أيضًا.
«مسألة:
(1) في ب (2) ناقصة من أ.
ومن».
١١٬١٠٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.