الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٠المصنف الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
169
مسألة:
وقد قيل: لو أماط رجل على فرج صبيّة لم تبلغ بذكره، ومش موضع الختان،
ولم يولج؛ أنّه لا يجوز له تزويجها.
وقد قال بعض: إنّه يرجو أن (1) لا يخرج من حال الرخصة.
مسألة:
فيمن نظر في منزل فيه امرأتان، فرأى فرج امرأة متعمدا؟
فإن كان يعرف المرأتين باسمهما وأعيانهما؛ فقد حرمت عليه إحداهما، فلا يتزوّج بواحدة منهما حتى يعلم التي لم ينظرها. وإن كان لا يعرفهما؛ فلا بأس عليه أن يتزوّج بهما؛ لأنه قد يمكن أن يكون النظر إلى غيرهما. وقيل: إذا نظر إلى فرج امرأة في دار؛ لم يجز له أن يتزوج امرأة من تلك الدار حتى يعلم أنها غير التي نظر إلى فرجها (3).
مسألة:
(4)
وقيل: إنّ حدّ الفرج الذي يفسد به (4) النكاح هو موضع النقب، موضع الجماع، وليس هو موضع (5) ملتقى الدفتين، ولا الشق.
وقيل: إنّه إذا نظر إلى الشّق فسد عليه تزويجها.
في
أ «أنه».
في ب «وقد قيل».
ذكر ب هذه المسألة مسألة: فيمن نظر في منزل فيه امرأتان … حتّى يعلم أنها غير التي نظر إلى
فرجها قبل المسائل الثلاث السابقة.
(4) في أ «الذي فيه». (5) في أ «بموضع».