المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٧١

170

المصنف

المجلد التاسع عشر

وقيل: إنّه إذا نظر إلى جنوب الفرج فسد عليه تزويجها.

وقيل: إن لم ينظر إلّا موضع الشعر وما ظهر من جوانب (1) الفرج؛ لم يفسد

عليه تزويجها.

وقيل: من مش ظاهر الفرج لم يفسد عليه تزويجها، حتى يمس باطنه.

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة بالنار أو بالنّهار عمدًا في الماء؛ فلا يتزوّجها.

وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة رحم الله عن علي بن عزرة؛ في رجل نظر إلى فرج امرأة في الماء عمدا؟

(2)

قال: لا يحل له نكاحها، وينتقض عليه وضوؤه وصيام يومه ذلك.

وسمعنا أنّه من نظر فرج امرأة بالمرآة؛ لم (3) يحل له نكاحها.

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة في الليل؛ فلا بأس عليه بتزويجها.

وحد الليل؛ إذا غاب الشفق إلى طلوع الفجر.

وإن نظر إلى فرج أمها بالليل؛ لم يحرم عليه تزويج ابنتها؛ لأنّ الليل لباس؛ ولو كان في (4) القمر؛ لأنّ الله جعل الليل لباسًا، وقد علم أن فيه ظلاما وقمرًا.

(1) في أ «جنوب».

(2) في أ «وصوم».

(3) في أ «فلم». (4) الأصح فيه.

١١٬١٠٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.