الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
مسألة:
اختلف أصحابنا في مش فرج المرأة خطأ:
فحرمها بعضهم، ولم يحرمها آخرون.
المصنف
171
ومن مس أو نظر، ثم لم يدر أكان (1) خطأ أو عمدًا؛ فمختلف في المس. ولا (2) بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم أنه تعمد لذلك، ولا تحرم على شبهة.
في
(3)
مسألة:
ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر وفوق المصراعين بلا أن يدخل المصراعين من رأس الحشفة شيء، ثم إنّه تزوّج بها؟
قال أبو إبراهيم: عن أبي علي؛ أنّه لا بأس عليه في تزويجها، وهو آثم في مش بدنها وفرجها بيده أو بفرجه أو نظر عينه. والله أعلم.
مسألة:
ومن مس فرج امرأة برجله، أو بركبته، أو ببعض جسده، ثم تابا جميعًا؟ فلا
أرى له أن يتزوجها.
وقال (4) أبو محمد من مش بيده أو بخشبة فكله سواء.
ومن مش بخشبة ثم تزوّجها بعد ذلك؛ فإنّي أكرهه.
وإن مس فرجها بقدمه؛ جاز له (ه) أن يتزوّجها.
في
أ «كان».
(2) في أ «فلا». (3) في أ «من».
(4) في أ «قال». (5) ناقصة من أ.