المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وإن همّت امرأة أن تصرع من على دابة، فانتهزها (1) رجل أن لا تقع، فوقعت

يده على فرجها؟ فلا يتزوجها.

مسألة:

وعن رجل ملك امرأة في عدتها خطأ منه، فتركها، وتزوج أمها من بعد أن

مس من البنت ما مش غير الفرج؟

قال هاشم: لا أقوى على أن أفرّق بينهما.

مسألة:

وكذلك رجل عاين امرأة ولمس سائر بدنها، وقضى حاجته في سائر بدنها، ثم إنّه ندم على ذلك واستغفر (2) الله منه، وأراد أن يتزوّجها بعد أن لمس بدنها على ما وصفت، أيحل له التزويج أم لا؟

قد عرفنا في مثل هذه المسألة أنّها لا تحرم عليه إن قبلتها نفسه، ولم تخف أن تفعل لغيره في ملكه ما فعلته له. فانظر فيما عرفتك، ولا تأخذ منه إلّا ما وافق الحق والصواب؛ إن شاء الله.

وهذا إذا لم يكن لمس فرجها ولا نظر إليه بعينه، وإنما لمس سائر بدنها

سوى الفرج.

(1) في أ و ب «فانتهرها». وفي م «فانتهز بها».

(2) في أ «فاستغفر».

١١٬١١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.