المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٤

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها

مسألة:

173

وقيل في الذي يملك امرأة، ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء، ثم يطلقها؟

إنه ليس لها إلّا نصف الصداق.

وقال من قال: الصداق كاملًا.

قال أبو الحواري: إن نظر ظلّ فرجها في الماء؛ فلها نصف الصداق. وإن نظر إلى الفرج في الماء وهي في الماء؛ فلها الصداق كاملا.

١١٬١١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.