الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٤المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [19]: في مسّ الرّجل ونظره فرج امرأة هل له أن يتزوّج بها
مسألة:
173
وقيل في الذي يملك امرأة، ثم ينظر إلى فرجها في ظل الماء، ثم يطلقها؟
إنه ليس لها إلّا نصف الصداق.
وقال من قال: الصداق كاملًا.
قال أبو الحواري: إن نظر ظلّ فرجها في الماء؛ فلها نصف الصداق. وإن نظر إلى الفرج في الماء وهي في الماء؛ فلها الصداق كاملا.
١١٬١١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.