المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد التاسع عشر

انتهى ما وجد تد والى

ود الا ولعراقية

باب [20]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الحـ في مس الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمها أو أبيها

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وسألته عن رجل نظر إلى فرج ابنته متعمدا أو مته لشهوة، هل تحرم عليه امرأته؟

قال: إن كانت ابنته بالغة حرمت عليه امرأته وإن كانت ابنته صبية؛ فإن مس الفرج أو نظر إليه لشهوة؛ حرمت عليه امرأته وإن مشه أو نظر إليه متعمدًا لغير شهوة؛ فقال من قال: تحرم عليه امرأته.

وروى من روى ورفعوا الحديث إلى (2) هاشم بن عبد الله الخراساني: أنّ امرأته لا تفسد. وبهذا القول (3) نأخذ.

وإذا مس فرج ربيبته أو ابنته متعمدا لغير شهوة، وهي صبية؟ لم أفرّق بينه وبين امرأته. وقد كان أبو زياد الوضاح بن عقبة رحم الله يقول: إنّ المسلمين قالوا: إنّ البنت عدوّة أبيها في البيت أحسب أنّهم يعنون إن نظر فرجها أو مته؛ فسدت عليه امرأته وبقول هاشم بن عبد الله نأخذ في مثل هذا.

قلت فيغسل الرّجل لابنته فرجها؟

(1) في أ «وأمها و».

(2) في أ «عن». (3) ناقصة من أ.

١١٬١١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.