المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٦

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [20] في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمها أو أبيها

175

قال: لا يستحب له ذلك. فإن (1) فعل؛ لم يُفرّق (2) بينه وبين امرأته.

وفي نسخة (3): قلت: فإن مش دبر ابنته لشهوة، أو نظر إليه لشهوة، هل تفسد

عليه امرأته؟

قال: لا يستحب له ذلك. فإن فعل؛ لم يُفرّق بينه وبين امرأته.

مسألة:

وعن رجل نظر إلى (4) فرج ابنته وهي صبية على التّعمد، هل تفسد عليه أمها؟ قال: معي؛ أنّ بعضًا يقول: إذا كان ذلك على التعمّد؛ فسدت عليه أمها.

وبعض يقول: حتى يكون على التعمّد لشهوة؛ إذا كانت صبية.

وأما إذا كانت بالعا؛ فمعي أنه إذا كان نظره إلى فرج البالغ على التعمّد؛ تفسد عليه أمها؛ ولو لم يكن لشهوة. ولا يبين لي في هذا الباب (5) اختلافا (6) في قول أصحابنا. والله أعلم.

قلت له: فإن نظر إلى فرج ابنته البالغ خطأ، هل تفسد أمها عليه؟

) قال: لا أعلم أنها تفسد عليه بنظر الخطأ). ولا أعلم في ذلك اختلافًا على

معنى قوله.

قلت له: فإن نظر إلى لباسها متعمّدًا ليعرفه ولم يردّ النظر إلى الفرج، فوقع

(1) في ب «وإن».

(2) في أ «أفرق».

(3) في ب في الهامش مسألة من نسخة أخرى» وهذا أحسن.

(4) ناقصة

أ.

من

(0) ناقصة من ب.

(6) في أ و ب «اختلاف».

(7) في أ زيادة «قال: لا أعلم أنها تفسد عليه أمها».

ب زيادة في الهامش «إلى فرج ابنته».

١١٬١١٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.