المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 32 والجزء 33

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٨

المصنف

الجزء الثاني والثلاثون - باب [20]: في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمها أو أبيها

مسألة:

177

ومن جامع محمد بن جعفر ومن مش فرج أم امرأته خطأ أو عمدا؛ حرمت عليه امرأته وأمّا النّظر؛ فحتّى ينظر إلى فرج أم امرأته عمدًا، ثم تحرم عليه امرأته، ولا بأس بالخطأ، ولا تحرم بذلك.

•

ومن

مسألة:

الكتاب ولا تفسد عليه امرأته بالنظر إلى دبر أبيها (1) ولو تعمد. وليس والد امرأته مثل أمها، ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى فرج والدها، ولا مشه.

وإن جامعه؛ فسدت عليه امرأته.

وإن وطئ دبره من قبل؛ فلا يحل له تزويج ابنته.

ومن نظر فرج امرأة عمدا؟

مسألة:

قيل: لا يحل له تزويجها لأبيه ولا لابنه (2).

مسألة:

وإذا نظر الوالد إلى فرج امرأة ابنه؟ لم يفسدها ذلك على الولد؛ لأنها ذات

محرم منه ويكره للأب ذلك.

وكذلك إن نظر الولد فرج أمه متعمدا؛ لم يضر ذلك أباه.

(1) في أ «ابنها».

(2) في ب لابنه ولا لأبيه».

١١٬١١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.