الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٩178
المصنف
المجلد التاسع عشر
مسألة:
وقيل عن أبي عثمان: إنّ عبد الله بن جماح كان ملك امرأة، فتسوّر عليها جدار الدار، فوجدها وأمها نائمتين وقد انحسرت الثّياب عن أمها فنظر إلى فرجها، وهم بها، ثم رجع، ثم عاد إليها، فلم يزل كذلك حتى أدركه الصبح ولم يصنع شيئًا. قال: فسأل الربيع عن ذلك؟ قال: الليل لباس. وكذلك عندنا لا بأس فيما يكون من نظر الليل ولو
كان (1) قمرًا.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد حمدالله إلى رمشقي بن راشد: وذكرت في رجل مس فرج ربيبته أو ابنته خطأ من فوق الثوب؟
فعلى ما وصفت؛ فقد جاء الأثر في ذلك باختلاف:
فقال (2).
من قال: إنّ مسّ الفرج من فوق الثّوب ليس بموجب للحرمة؛ ولو مس نفس الفرج، وتيقن على ذلك؛ لأنّ التّياب لباس للفرج وساترة له (3)، وليس المش إلا من تحت الثياب.
وقال قوم: إنّه إذا عرف ما مس؛ فقد وقع أحكام المس بما يوجب الحرمة من المس في المرأة وبناتها وأمهاتها. وذلك في العمد.
وأما في الخطأ؛ فقال من قال: إذا مش الفرج عمدًا أو خطأ؛ حرمت عليه
الابنة والأم جميعًا.
(1) في ب «كانت».
أ «قال».
(3) في أ «الفرج وسايره».