الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٨١180
المصنف
المجلد التاسع عشر
قال أحمد بن النظر:
وفي دبر أم الزوج عمدًا فما به جناح ولو أبصرته يتفتح
أم الزوج؛ أراد الزوجة (1)، إذا نظر الزوج إلى دبر أم زوجته؛ فلا فساد عليه
في زوجته.
يقال للمرأة: زوج وزوجة.
مسألة:
وقد قيل: لو (2) غسل لابنته فرجها وهي صبية؛ لم يُفرّق بينه وبين امرأته.
وقيل: يستحبّ أن يجعل خرقة.
وقيل: لو مش دبر ابنته لشهوة، أو نظر إليه لشهوة؛ لم يُفرّق بينه وبين امرأته.
مسألة:
ومن جواب لأبي سعيد وسألت عن رجل أراد مس فرج زوجته، فأخطأ بابنتها (3) أو أمها أو أختها، أو من لا يجوز له أن يجمعها معها، ولا يحل (4)
نكاحها بعد دخوله بزوجته قلت هل تفسد عليه امرأته؟
فأما أم امرأته وجداتها (5) فصاعدا، وابنة امرأته وبناتها وما سفل؛ فذلك معنا واحد، وتفسد امرأته بمس هؤلاء على ما وصفت على بعض القول لا
على الإجماع.
(1) في م «أم الزوجة وهذا توضيح.
في
أ «قد قيل: ولو».
(3) في أ «زوجته خطأ، فأخطأ بابنته».
(4) في م زيادة «له».
(5) في أ «وجدتها».