الجزء 32 والجزء 33
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٢المصنف
الجزء الثاني والثلاثون - باب [20]: في مسّ الرّجل فرج ابنة امرأته أو أمها أو أبيها
181
وأما أخوات امرأته، وعمّات امرأته وخالاتها؛ فذلك لا يفسد (1) عليه امرأته. ولا نعلم في ذلك اختلافًا.
وقلت: إن أراد أخذ شيء، فوقعت يده على فرج ابنته أو ربيبته، أو ممن (2) وصفت لي في المسألة الأولى هل تحرم عليه (3) أمها أو أختها؟
فأما أمهاتها (4) وبناتها؛ فقد قيل في ذلك باختلاف إذا مس فرج خطأ فأفسد عليه بعض، ولم يفسد عليه بعض).
أحد منهنّ
وأما الأخوات والعمات والخالات؛ فلا نعلم أنّ أحدًا قال في ذلك بفساد
في
الخطأ. والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد: في رجل وضعت زوجته، فلم يعرف ما هو ذكر أم (6)
(7)
فأهدى بيده إلى الفرج ليعرف ما هو، فإذا
قال: معي؛
هي
أنثى، فمس الفرج؟
أنثى،
أن هذا يشبه العمد؛ لأنّ هذا فعل ما يدري، وقد قصد إلى
اللمس. فقد (8) قيل في اللمس (9) على العمد بلا شهوة من الصبية باختلاف:
قال بعض: إنّه لا يُفسد حتى يكون لشهوة على العمد من الصبية.
في أ «تفسد». في
أ «مما». وفي م «من».
(3) في ب زيادة «خ: عليها».
(4) في أ «أمها».
(5) في أ «فأفسد ذلك بعض». وفي ب «فأفسد ذلك بعض، ولم يفسده بعض».
(6) في ب «ذكر أو». وفي م «ذكرًا أو».
(7) في ب «ليعلم».
(8) في م «وقد» وهو أحسن
(9) في أ «المس».